|
| مسألة ( 142 ) :
كل عرصة لا تحتمل القسمة الشرعية فلا شفعة فيها . وقال | أبو حنيفة - رحمه الله - : ' فيها الشفعة ' .
وروى أبو عبيد / عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن | عمارة عن أبي بكر بن حزم ( أو عن عبد الله بن أبي بكر بن | حزم ) - الشك من أبي عبيد - عن أبان بن عثمان عن عثمان - | رضي الله عنه - قال : ' لا شفعة في بئر ، ولا ( فحل ) ، والأرف تقطع | كل شفعة ' .
قال ابن إدريس : ' الأرف : المعالم ' وقال الأصمعي : ' هي | المعالم والحدود ، هذا كلام أهل الحجاز ، يقال منه : أرفت الدار | والأرض تأريفا ، إذا قسمتها وحددتها ' . والله أعلم . |
| مسألة ( 143 ) :
المساقاة جائزة على النخل . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٥