تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقول : ' لا يرث المؤمن الكافر ' ، اتفقا على صحته .

وعند أبي داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ' أن | رسول الله - [ $ ] - عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان | ابن حرب ، فأسلم بمر الظهران ، فقال له العباس : يا رسول الله ، إن | أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر ، فلو جعلت له شيئا ، قال : نعم ، من | دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ' ، فنسب | الديار إلى أربابها ' .

قال الشافعي - رحمه الله : ' وقد اشترى عمر بن الخطاب - | رضي الله عنه - دار الحجامين ، وسكنها ، يعني بمكة ( حرسها الله | تعالى ) .

روي عن علقمة بن نضلة الكناني ، قال : كانت دور مكة | على عهد النبي - [ $ ] - ، وأبي بكر ، وعمر - رضي الله عنهما - تدعى | السوايب ، من احتاج سكن ، ومن استغنى أسكن ، لا يباع ولا يورث ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣٤٧