تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رباع ( مكة ) مملوكة ، يصح بيعها ، والتصرف فيها كغيرها | من الأراضي . وعن أبي حنيفة - رحمه الله - فيها روايتان :

إحداهما : مثل قولنا .

والأخرى : أنها ليست مملوكة ؛ فلا يجوز إجارتها ، ولا بيعها .

عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن | أسامة بن يزيد أنه قال : ' يا رسول الله ، أتنزل في دارك بمكة ؟ قال : | وهل ترك لنا عقيل من رباع ، أو دور ' .

وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ، ولم يرثه جعفر ، ولا | علي ، رضي الله عنهما ؛ لأنهما كانا مسلمين ، وكان عقيل ، وطالب | كافرين ؛ فكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من أجل ذلك |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣٤٦