رباع ( مكة ) مملوكة ، يصح بيعها ، والتصرف فيها كغيرها | من الأراضي . وعن أبي حنيفة - رحمه الله - فيها روايتان :
إحداهما : مثل قولنا .
والأخرى : أنها ليست مملوكة ؛ فلا يجوز إجارتها ، ولا بيعها .
عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن | أسامة بن يزيد أنه قال : ' يا رسول الله ، أتنزل في دارك بمكة ؟ قال : | وهل ترك لنا عقيل من رباع ، أو دور ' .
وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ، ولم يرثه جعفر ، ولا | علي ، رضي الله عنهما ؛ لأنهما كانا مسلمين ، وكان عقيل ، وطالب | كافرين ؛ فكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من أجل ذلك |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٦