تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا : ' مكة | حرام ، وحرام بيع رباعها ، وحرام أجر بيوتها ' ، قال علي بن عمر : | ' هذا وهم ، والصحيح أنه موقوف ' .

وعنه أنه قال : ' إن الذي يأكل كرا بيوت مكة ، إنما يأكل في | بطنه نارا ' . وعنه مرفوعا : ' مكة مناخ لا يباع رباعها ، ولا يؤاجر | بيوتها ' . والله تعالى أعلم بالصواب . |

| مسألة ( 110 ) :

السرجين نجس العين ، لا يجوز بيعه . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' يجوز بيعه ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣٤٨