تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشافعي - رحمه الله - في قول رسول الله - [ $ ] - : | ' اشترطي : ( لهم الولاء ، معناه : اشترطي ) عليهم الولاء ' .

قال الله عز وجل : ^ ( أولئك لهم اللعنة ) ^ ، يعني : عليه | اللعنة ، واستقصينا هذه المسألة في الولاء والعتق . والله أعلم . |

| مسألة ( 107 ) :

ولا يجوز بيع مال الغير دون إذنه ، موقوفا على إجازته . وقال | أبو حنيفة - رحمه الله - ' إنه يجوز ' ، ووافقنا في الشراء للغير أنه لا | يجوز بغير إذنه .

ودليلنا من طريق الخبر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : ' أن | النبي - [ $ ] - نهى عن بيع الغرر ' ، أخرجه مسلم في الصحيح .

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ' قال | رسول الله - [ $ ] - : من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ، قال ابن | عباس - رضي الله عنهما - : وأحسب أن كل شيء مثله ' ، اتفقا على | صحته . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣٤٠