ورواه هشيم عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن | أبيه فذكر قصة الأشعث وعبد الله ، فقال عبد | الله : ' إن شئت حدثتك | بحديث سمعته من رسول الله - [
| ] - ( قال وهب : قال : سمعت | رسول الله - [
] - ) يقول : إذا اختلف البيعان ، والبيع قائم بعينه ، | وليس بينهما بينة ، فالقول ما قال البائع ، أو يترادان البيع ' ، كذا قال : | ' والبيع قائم ' ، ولم يقل : ' والمبيع ' .
ورواه الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن | عبد الله قال ، قال رسول الله - [ $ ] - : ' إذا اختلف البيعان ، فالقول ما | قال البائع ، فإذا استهلك ، فالقول قول ما قال المشتري ' .
وإسماعيل بن عياش ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن عمارة كلهم | ضعفاء ، قد سبق ذكرهم . والله أعلم . |
| مسألة ( 106 ) :
وإذا اشترى عبدا بشرط أن يعتقه صح الشراء على أحد | القولين . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا يصح ' .
ودليلنا من طريق الخبر حديث بريرة - رضي الله عنها - في | الصحيحين . |