تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو | قال : ' قلت : يا رسول الله ، إني أسمع منك أشياء ، أخاف أن أنساها | فتأذن لي أن أكتبها ؟ ، قال : نعم ، فكان فيما كتبت عن | رسول الله - [ $ ] - أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة ، قال : | أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيع ، ولا تبع ما لم تملك ، ولا | سلف وبيع ، ولا شرطين في بيع ' .

وأما الحديث الذي يروي عن عروة البارقي : ' أن النبي - [

| ] - | أعطاه دينارا ؛ ليشتري به شاة لأضحية ، فاشترى شاتين ، فباع | إحداهما بدينار ، وأتى النبي - [

] - بشاة ، ودينار ، فدعا | النبي - [ $ ] - له بالبركة في بيعه ، وكان لو اشترى التراب ربح | فيه ' .

قال سفيان : ' كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه ، | قال : سمعه شبيب من عروة ، فأتيته فقال شبيب : إني لم أسمعه |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣٤١