تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن مسعود رضي الله عنه - قال : ' بايع ( عبد الله بن الأشعث ) | برقيق من رقيق الأمارة ، فذكر الحديث بمعنى حديث أبي العميس ، | فقال عبد الله : أما والله لأقضين بيني وبينك بقضاء سمعته من | رسول الله - [ $ ] - إذا اختلف البيعان ، ولم يكن بينهما بينة فهو بما | يقول رب السلعة ، أو يتتاركان ' .

وكذلك رواه معن بن عبد الرحمن المسعودي عن أخيه القاسم | وهو مرسل ؛ القاسم بن عبد الرحمن لم يدرك جده .

وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عقبة عن محمد بن عبد | الرحمن بن أبي ليلى عن القاسم عن أبيه عن عبد الله قال ، قال | رسول الله - [ $ ] - : ' إذا اختلف المتبايعان في البيع ، والسلعة كما هي | بعينها ، لم تستهلك ، فالقول ما قال البائع ، أو يترادان البيع ' .

وروى عنه أيضا بالإسناد نحو رواية الناس عن عبد الله : ' إذا | اختلف البيعان استحلف البائع ، وكان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ ، وإن | شاء ترك ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣٣٨