تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زيد بن ثابت و ( عبد الله ) بن عمر كانا يريان / البراءة من كل عيب | جائزة ' . وهذا حديث قد أنكره عبد الله بن المبارك ، ويحيى بن معين | على شريك ، والله أعلم .

وروي عن عقبة بن عامر ، قال : ' سمعت رسول الله - [ $ ] - | يقول : المسلم أخو المسلم ، ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه | عيب أن لا يبينه له ' ، قال أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح ' .

وروي عن وائلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال : ' سمعت | رسول الله - [ $ ] - يقول : لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه ، ولا | يحل لمن علم ذلك ألا يبينه ' .

وفي هذا تنبيه على وقوع البراءة من عيب علمه فبينه ، أو لم | يعلمه ، دون عيب علمه فلم يبينه ، والله أعلم . |

| مسألة ( 104 ) :

وإذا باع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ، ثم اشتراها من المشتري | بأقل منه نقدا جاز . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا يجوز ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣٣٢