تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حنيفة - رحمه الله - : ' برئ من كل عيب كان موجودا عند العقد ، | علم به ، أو لم يعلم ' .

ودليلنا ما روى ( مالك عن يحيى عن سالم ) ' أن عبد الله بن | عمر - رضي الله عنهما - باع غلاما له بثمان مائة درهم ، وباعه | بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما ، : | بالغلام داء لم تسمه ؛ فاختصما إلى عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، | فقال الرجل : باعني عبدا ، وبه داء ، ولم يسمه لي ، فقال عبد الله بن | عمر : بعته بالبراءة ، فقضى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - على | عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له ، لقد باعه الغلام وما به داء | يعلمه ، فأبى عبد الله أن يحلف له ، وارتجع العبد ، فباعه عبد الله بن | عمر بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم ' .

قال مالك - رحمه الله تعالى - : ' الأمر المجتمع عليه عندنا أن | من باع عبدا ، أو وليدة ، أو حيوانا بالبراءة ، فقد برئ من كل عيب | إلا أن يكون علم في ذلك عيبا ، فإن كان علم عيبا ، فكتمه ، لم ينفعه | تبرئته ، وكان ما باع مردودا عليه ' .

وروى شريك عن عاصم عن عبيد الله عن عبد الله بن عامر : ' أن |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣٣١