تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله - [ $ ] - قال : ' من باع عبدا ، وله مال ، فماله للبائع إلا أن | يشترط المبتاع ' .

وفي حديث سلمان رضي الله عنه - ' أنه جاءه - [ $ ] - برطب ، | أو تمر ، فلم يأكل حين أخبره أنه صدقه ، وحين أخبرته أنه هدية | قبل ' .

قال أبو عبد الله : ' إنه حديث صحيح ، وفيه أنه سأله لمن هو ، | قال : لقوم ، فأمره أن يطلب إليهم أن يكاتبوه ' .

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ' أنه زوج عبدا له | وليدة له ، فطلقها ، فقال : ارجع ، فأبى ، فقال : هي لك ، طأها بملك | اليمين ' .

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال : ط ليس في مال العبد | زكاة حتى يعتق ' . والله أعلم . |

| مسألة ( 103 ) :

وإذا باع حيوانا بشرط البراءة برئ من كل عيب لم يعلمه ، ولا | يبرأ من عيب علمه ولم يسمه له ، على أحد القولين . وقال أبو |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣٣٠