قال علي بن عمر : ' هذا مرسل ، عامر لم يدرك عمر ، رضي الله | عنه ، هذا لا يثبت ؛ فإن الشعبي عن عمر مرسل ، وجابر الجعفي | ضعيف . وما قال إن كان قد قاله في رد الثيب يوافق قولنا ، ويخالف | في ( رد نصف العشر ؛ لما روينا عن النبي - [ $ ] - أنه قال : الخراج | بالضمان ، ويخالف في ) البكر بالإجماع ، وبما روينا عن علي ، | رضي الله عنه ' .
وقول علي - رضي الله عنه - عندنا هو في البكر ؛ لئلا يكون | مخالفا لما روينا من السنة ، وافتضاض البكر نقصان أدخله فيما اشتراه ؛ | فيمنعه ذلك من الرد بالعيب ، فيرجع بأرش العيب ، ووطء الثيب ليس | بنقصان ، إنما هو أخذ منفعة ، فهو كاستخدام ، فيردها بالعيب ، والله | أعلم . |
| مسألة ( 102 ) :
ويملك العبد بالتمليك على أحد القولين . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' إنه لا يملك ' ، وهو ظاهر المذهب .
في صحيح مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن |