رسول الله - [ $ ] - : ' لا تبيعوا الثمار حتى تبدو صلاحها ' .
وروي عن أنس - رضي الله عنه - : ' أن رسول الله - [ $ ] - نهى | عن بيع الحب حتى تشتد ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع | التمر حتى يحمر ويصفر ' ، قال أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح ' .
وروى الشافعي - رحمه الله - عن سفيان عن عمرو عن طاوس : | سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول : ' لا يباع الثمر حتى يبدو | صلاحها ' ، وسمعنا ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول : ' لا يباع | الثمر حتى يطعم ' . والله أعلم . |
| مسألة ( 94 ) :
ولا بجوز بيع الحنطة في سنبلها بالشعير ، ولا بالدراهم ، | والدنانير في أحد القولين . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ' يجوز ' .
دليلنا من طريق الخبر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : ' أن |