تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله - [ $ ] - : ' لا تبيعوا الثمار حتى تبدو صلاحها ' .

وروي عن أنس - رضي الله عنه - : ' أن رسول الله - [ $ ] - نهى | عن بيع الحب حتى تشتد ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع | التمر حتى يحمر ويصفر ' ، قال أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح ' .

وروى الشافعي - رحمه الله - عن سفيان عن عمرو عن طاوس : | سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول : ' لا يباع الثمر حتى يبدو | صلاحها ' ، وسمعنا ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول : ' لا يباع | الثمر حتى يطعم ' . والله أعلم . |

| مسألة ( 94 ) :

ولا بجوز بيع الحنطة في سنبلها بالشعير ، ولا بالدراهم ، | والدنانير في أحد القولين . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : | ' يجوز ' .

دليلنا من طريق الخبر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : ' أن |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣٠٩