تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى تحمر ، وقال رسول الله - [ $ ] - أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم | يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ '

وعند البخاري عن جابر - رضي الله عنه - : ' نهى | رسول الله - [ $ ] - أن تباع الثمرة حتى تشقح ، قيل : وما تشقح ؟ قال : | تحمار ، أو تصفار ، ويؤكل منها ' .

وعند مسلم عنه : ' نهى رسول الله - [ $ ] - عن المزابنة ، | والمحاقلة ، والمخابرة ، وعن بيع الثمرة حتى تشقح ' .

وعندها - واللفظ للبخاري - عن شعبة ، قال : ' عمرو أخبرني | عن أبي البختري ، قال : سألت ابن عمر - رضي الله عنهما - عن السلم | في النخل ، قال : نهى عن بيع النخل حتى يبدو صلاحها ، قال : | فسألت ابن عباس - رضي الله عنهما - ، فقال : نهى رسول الله - [ $ ] - | عن بيع النخل حتى يأكل منه ، أو يؤكل ، وحتى يوزن ، قال شعبة : | فقلت لرجل في الحلقة ما يوزن ؟ قال : يحزر ' .

قول ابن عمر - رضي الله عنهما - : ' نهى ' ، يعني به عمر - | رضي الله عنه - فقد بينه غيره .

وعند مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال ، قال : |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣٠٨