تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النبي - [ $ ] - نهى عن بيع الغرر ، وعن بيع الحصاة ' ، أخرجه مسلم | في الصحيح .

وروى الثقات عن أنس - رضي الله عنه - : ' أن | رسول الله - [ $ ] - نهى أن تباع الثمرة حتى يتبين صلاحها ، تصفر ، أو | تحمر ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يفرك ' .

قال الربيع : ' قلت للشافعي - رحمه الله - إن علي بن معبد | أخبرنا بإسناد عن النبي - [

| ] - إنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا | أبيض ' ، فقال : ' أما هذا فغرر ؛ لأنه يحول دونه ، فلا يرى ، فإن | ثبت الخبر عن النبي - [

] - قلنا به ، وكان خاصا مستخرجا من عام ، | كما أجزنا بيع الصبرة بعضها فوق بعض ' ، يعني وهي غرر ، فلما | أجازها النبي - [

| ] - أجزناها كما أجازها ، وكان خاصا مستخرجا من | عام ؛ لأن رسول الله - [

] - نهى عن بيع الغرر ، وأجاز هذا ، وكذلك | أجاز بيع الشقص من الدار ، وجعل لصاحبها الشفعة ، وأن كان | الأساس فيها مغيبا ، وخشبا في الحائط لا يرى ، فلما أجاز ذلك | أجزناه كما أجازه ، وإن كان فيه غرر ، وكان خاصا مستخرجا من عام ' .

روى أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر - رضي الله

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣١٠