النبي - [ $ ] - نهى عن بيع الغرر ، وعن بيع الحصاة ' ، أخرجه مسلم | في الصحيح .
وروى الثقات عن أنس - رضي الله عنه - : ' أن | رسول الله - [ $ ] - نهى أن تباع الثمرة حتى يتبين صلاحها ، تصفر ، أو | تحمر ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يفرك ' .
قال الربيع : ' قلت للشافعي - رحمه الله - إن علي بن معبد | أخبرنا بإسناد عن النبي - [
| ] - إنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا | أبيض ' ، فقال : ' أما هذا فغرر ؛ لأنه يحول دونه ، فلا يرى ، فإن | ثبت الخبر عن النبي - [
] - قلنا به ، وكان خاصا مستخرجا من عام ، | كما أجزنا بيع الصبرة بعضها فوق بعض ' ، يعني وهي غرر ، فلما | أجازها النبي - [
| ] - أجزناها كما أجازها ، وكان خاصا مستخرجا من | عام ؛ لأن رسول الله - [
] - نهى عن بيع الغرر ، وأجاز هذا ، وكذلك | أجاز بيع الشقص من الدار ، وجعل لصاحبها الشفعة ، وأن كان | الأساس فيها مغيبا ، وخشبا في الحائط لا يرى ، فلما أجاز ذلك | أجزناه كما أجازه ، وإن كان فيه غرر ، وكان خاصا مستخرجا من عام ' .
روى أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر - رضي الله