للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' .
دليلنا حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - [ $ ] - | قال : ' من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' ، | اتفقا على صحته .
قال الشافعي - رحمه الله - : ' فإذا جعل النبي - [
| ] - الإبار حدا | لملك البائع ، فقد جعل ما قبله حدا لملك المشتري ' . والله أعلم . |
مسألة ( 93 ) : $
وبيع الثمار قبل بدو صلاحها غير جائز إلا بشرط القطع . | وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' يصح مطلقا ، ثم يؤخذ للمشتري | بالقطع ' .
عند البخاري ، ومسلم - واللفظ له - عن ابن عمر - رضي الله | عنهما - : ' أن رسول الله - [ $ ] - نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو | صلاحها ، نهى البائع والمبتاع ' .
وعندهما عن أنس - رضي الله عنه - : ' أن رسول الله - [ $ ] - | نهى عن بيع الثمار حتى تزهى ، فقيل : يا رسول الله ، وما تزهى ؟ قال : |