تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جزرت ، فجزيت أربعة أجزاء كل جزء منها يضاف ، فأردت أن ابتاع | منها جزءا ، فقال لي رجل من أهل المدينة إن رسول الله - [ $ ] - نهى | أن يباع حي بميت ، قال : فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه | خيرا ' .

وعن ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس - | رضي الله عنهما - عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ' أنه كره بيع | الحيوان باللحم ' . والله أعلم . |

| مسألة ( 92 ) :

وإذا اشترى نخيلا مثمرة ، ولم تكن مؤبرة كان الثمر | للمشتري بغير شرط . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' الثمرة |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٣٠٦