جزرت ، فجزيت أربعة أجزاء كل جزء منها يضاف ، فأردت أن ابتاع | منها جزءا ، فقال لي رجل من أهل المدينة إن رسول الله - [ $ ] - نهى | أن يباع حي بميت ، قال : فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه | خيرا ' .
وعن ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس - | رضي الله عنهما - عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ' أنه كره بيع | الحيوان باللحم ' . والله أعلم . |
| مسألة ( 92 ) :
وإذا اشترى نخيلا مثمرة ، ولم تكن مؤبرة كان الثمر | للمشتري بغير شرط . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' الثمرة |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٦