تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وجرير بن عبد الله ، وعثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمرو ، | رضي الله عنهم ، وقال في حديثه : ' ولا يحل له أن يفارق صاحبه | بنية أن يستقيله ، ثم عن شريح ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء بن | أبي رباح .

وروي عن عطاء بن أبي رباح قال : قال عمر بن الخطاب - | رضي الله عنه - البيع صفقة ، أو خيار ' .

قال أبو عوانة : الصفقة : أن يضرب بيده على يده ، والخيار : أن | يقول اختر ' .

هذا منقطع لا تقوم به حجة .

ثمن معناه عند الشافعي - رحمه الله - البيع صفقة ، بعدها تفرق أو | خيار ، فمن المحال تعلق وجوب البيع بالخيار دون الصفقة .

وكذلك لا تتعلق الصفقة دون الخيار والتفرق . والله | أعلم .

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٢٧٣