تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| مسألة ( 83 ) :

وشرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام ، يبطل البيع ، ولا يصح بإسقاط | الزيادة على الثلاث .

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إن أسقطا الزيادة على الثلاث في | الثلاث صح البيع ، وإن سكتا حتى مضى الثلاث بطل ' .

وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - : ' يجوز شرط الخيار | أكثر من ثلاثة أيام ' .

دليلنا من طريق الخبر ما روينا عن النبي - [ $ ] - : ' أنه نهى عن بيع | الغرر ' .

وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله - [ $ ] - في | قصة بريرة : ' ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن | كان مائة شرط ' . اتفقا على صحته .

قال الشافعي - رحمه الله - : ' وأصل البيع على الخيار ، لولا | الخبر كان ينبغي أن يكون فاسدا ، فلما اشترط رسول الله - [ $ ] - في |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٢٧٤