|
| مسألة ( 83 ) :
وشرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام ، يبطل البيع ، ولا يصح بإسقاط | الزيادة على الثلاث .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' إن أسقطا الزيادة على الثلاث في | الثلاث صح البيع ، وإن سكتا حتى مضى الثلاث بطل ' .
وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - : ' يجوز شرط الخيار | أكثر من ثلاثة أيام ' .
دليلنا من طريق الخبر ما روينا عن النبي - [ $ ] - : ' أنه نهى عن بيع | الغرر ' .
وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله - [ $ ] - في | قصة بريرة : ' ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن | كان مائة شرط ' . اتفقا على صحته .
قال الشافعي - رحمه الله - : ' وأصل البيع على الخيار ، لولا | الخبر كان ينبغي أن يكون فاسدا ، فلما اشترط رسول الله - [ $ ] - في |