| وعندهما أيضا بمعناه ، وزاد : ' وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا | يعجبه ، فارق صاحبه .
وعندهما أيضا ( عنه ) عن رسول الله - $ - قال : ' إذا تبايع | الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ، ما لم يفترقا ، وكانا جميعا ، أو | يخير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن | تفرقا بعد أن تبايعا ، ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب | البيع .
وعندهما أيضا عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أن | رسول الله - $ - قال : ' المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا | وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا ، محقت البركة من | بيعهما .
وروي عن ابن عمر ، وابن عباس - رضي الله عنهما - عن | رسول الله - $ - ' من اشترى بيعا فوجب له هو بالخيار ما لم يفارقه | صاحبه ، فإن فارقه فلا خيار له ' .
قال أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح ' .
وروي في ذلك عن أبي هريرة ، وسمرة بن جندب ، وجابر ،