تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وعندهما أيضا بمعناه ، وزاد : ' وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا | يعجبه ، فارق صاحبه .

وعندهما أيضا ( عنه ) عن رسول الله - $ - قال : ' إذا تبايع | الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ، ما لم يفترقا ، وكانا جميعا ، أو | يخير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن | تفرقا بعد أن تبايعا ، ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب | البيع .

وعندهما أيضا عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أن | رسول الله - $ - قال : ' المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا | وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا ، محقت البركة من | بيعهما .

وروي عن ابن عمر ، وابن عباس - رضي الله عنهما - عن | رسول الله - $ - ' من اشترى بيعا فوجب له هو بالخيار ما لم يفارقه | صاحبه ، فإن فارقه فلا خيار له ' .

قال أبو عبد الله : ' هذا حديث صحيح ' .

وروي في ذلك عن أبي هريرة ، وسمرة بن جندب ، وجابر ،

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٢٧٢