|
| مسألة ( 69 ) :
ويجوز الرعي في الحرم . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' لا | يجوز ' . والله تعالى أعلم . |
| مسألة ( 70 ) :
والجماعة إذا اشتركوا في قتل صيده فعليهم جزاء واحد . | وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' على كل واحد منهم جزاء | كامل ' .
قال الشافعي - رحمه الله - : ' أخبرنا مالك عن عبد الملك بن | قرير عن ابن سيرين أن عمر - رضي الله عنه - قضى هو ورجل | آخر من أصحاب النبي - [ $ ] - قال مالك : هو عبد الرحمن بن عوف ، | رضي الله عنه - على رجلين أوطيا / ظبيا فقتلاه بشاة ' . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٣