تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوم | أصابوا ضبعا قال : ' عليهم كبش يتخارجونه بينهم ' .

وقال الشافعي - رحمه الله - : ' أخبرني الثقة عن حماد بن سلمة | عن زياد مولى بني مخزوم - وكان ثقة : ' أن قوما أصابوا صيدا ، فقال | لهم ابن عمر - رضي الله عنهما - : ' عليكم جزاء ' ، قالوا : ' على كل | واحد منا أو علينا كلنا جزاء واحد ؟ فقال ابن عمر - رضي الله | عنهما - : ' إنه لمعوز بكم ، بل كلكم جزاء واحد ' . والله أعلم . |

| مسألة ( 71 ) :

وما لا يؤكل فلا جزاء عليه على من قتله في إحرام أو حرم . | وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' في الأسد ، والفهد ، والنمر ، وسباع | الطير الجزاء ' .

في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن | رسول الله - [ $ ] - قال : ' خمس من الدواب ليس على المحرم في | قتلهن جناح : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب | العقور ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٣ · ص ٢٤٤