|
| مسألة ( 68 ) :
وشجر الحرم مضمون على المحل . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة لا ضمان فيه | بحال ، وكذلك ما ينبته الله في الحل فأدخله في الحرم | فأنبته ' .
روي عن عطاء في الرجل يقطع من الحرم قال : ' في القضيب | درهم ، وفي الدوحة بقرة ' .
وروينا عن الحارث وحماد قالا : ' عليه قيمته ' .
وعن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب كان يخطب بمنى | فرأى رجلا على جبل يعضد شجرا ، فدعاه فقال : أما علمت أن مكة | لا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها ؟ قال : بلى ، ولكن حملني على | ذلك بعير لي نضو ، قال : فحمله على بعير ، وقال له : ' لا تعد ' ، | ولم يجعل عليه شيئا . والله أعلم . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٢