تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قال ثمانية أرطال قال : ليس ذاك بمحفوظ ، وسمعت أحمد بن | حنبل يقول : من أعطى صدقة الفطر خمسة أرطال وثلث فقد | أوفى ' وأما ما روى صالح بن موسى : ' جرت السنة من | رسول الله [

| ] في الغسل من الجنابة صاع والوضوء رطلين ، والصاع | ثمانية أرطال . قال الدارقطني : لم يروه عن منصور غير صالح | وهو ضعيف الحديث وقال البخاري : صالح بن موسى منكر | الحديث وروى ابن أبي ليلى وهو ضعيف عن عبد الكريم عن أنس | قال كان رسول الله [

] يتوضأ برطلين ويغتسل بصاع ثمانية | أرطال ، وروي بمعناه من وجه آخر عن أنس والصحيح عنه ما | عند مسلم في الصحيح عنه كان رسول الله [

| ] ' يتوضأ بالمد ويغتسل | بالصاع ' قال أبو داود : حدثنا مسدد عن أمية بن خالد |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٥٠٢