تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قال : لما ولى خالد القسري أضعف الصاع فصار الصاع : ستة | عشرة رطلا ' ثم قد أخبرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم | ' أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله [

] بالمد الذي | يقتات به أهل البيت أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل | المدينة كلهم ' فدل ذلك على مخالفة صاع الزكاة والقوت صاع | الغسل ، ثم قد روت عائشة رضي الله عنها ' أنها كانت تغتسل هي | ورسول الله [ $ ] في إناء واحد قدر الفرق ' وقد دللنا أن الفرق | ثلاثة آصع فإذا كان الصاع خمسة أرطال وثلث كان قدر ما يغتسل | به كل واحد منهما ثمانية أرطال وهو صاع ونصف وقدر ما | يغتسل به كان يختلف باختلاف الاستعمال فلا معنى لترك الأحاديث | الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكاة الفطر بمثل هذا وبالله | التوفيق وهو أعلم بالصواب وله الحمد والشكر . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٥٠٣