تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مروان كان يطالبهم عن كل رأس صاع من تمر أو نصف صاع من بر | على تعديل معاوية . فقال أبو سعيد : قد أعطيت ذلك فلم يطالبني | بالزيادة وقد أخبر في حديث عياض بما كان يخرجه ، وأنكر تعديل | معاوية فكيف يصح هذا عنه إلا على الوجه الذي ذكرنا ، ولو جاز | لقائل أن يقول في الطعام كانوا يخرجون بعضه فرضا وبعضه فضلا | لجاز لغيره أن يقول مثله في سائر الأجناس ولجاز لغيره أن يقول في | المدين إنما قاله في من لم يجز أكثر من ذلك ولكن الأمر على ما شاء | والله أعلم . وفي الصحيحين عن نافع أن ابن عمر قال : ' إن | رسول الله [

| ] أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ' قال | عبد الله : فجعل الناس عدله مدين من حنطة يعني معاوية ومن تابعه | عليه بدليل حديث أبي سعيد الصريح في ذلك ، وبدليل ما روي عنه | أيضا أن رسول الله [

] ' فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من | بر على كل حر وعبد ذكرا أو أنثى من المسلمين ' قال الحاكم أبو | عبد الله : ' هذا حديث صحيح فإن قيل قد رواه عبد العزيز بن أبي | رواد عن نافع في هذا الحديث قال ' عبد الله فلما كان عمر رضي الله | عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك | الأشياء ' ، قيل عبد العزيز بن أبي رواد ضعيف الحديث كثير الوهم | يروي على التوهم ويحدث على الحسبان وكان يرى الإرجاء مات |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٩١