تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وسفيان الثوري بمكة فلم يصل عليه ، ورواه أبو حماد المفضل بن | صدقه في هذا الحديث وذكر أن عبد الله بن عمر هو الذي | ( عدل ) المدين بالصاع وأبو حماد هذا قد تكلموا فيه وقد خالف | رواية عبد العزيز أيضا والصحيح ما مضى أن ابن عمر قال : فجعل | الناس عدله مدين لم يعزه إلى أحد وقد بينه الحديث الآخر الصحيح | عن أبي سعيد والله أعلم . استدلوا بحديث عن ابن عمر أنه قال أمر | رسول الله [

| ] في زكاة الفطر نصف صاع من حنطة أو صاعا من | تمر وذكر في إسناده اختلافا ثم قال وفي الجملة لا يصح هذا | الحديث بهذا الإسناد إذ لو كان عند ابن عمر أن النبي [

] فرض في | زكاة الفطر نصف صاع من حنطة لما كان يقول فجعل الناس عدله | مدين من حنطة / وروي بإسناد آخر عن ابن عمر مرفوعا ' صدقة الفطر | صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو مدين من حنطة ' إسناده مظلم ، | وفيه بقية عن داود بن الزبرقان وقد تكلموا فيهما والطريق إليهما فيهما | ليس بواضح والله أعلم ثم يعارضه مثله وذكر حديثين في أحدهما | ' أو صاع من بر ' وفي الآخر ' أو صاعا من قمح ' وكلاهما عن | ابن عمر مرفوعا قال فيه ' أو نصف صاع من بر ' وذكر فيه اختلافا |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٩٢