تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| لا أقبلها ولا أعمل بها ' وقد رواه غيره فلم يذكر الحنطة ، وقد | ذكرها هو والطريق إليه صحيح ، والزيادة من الثقة مقبولة فكيف عن | إمام مثله رضي الله عنه وفي صحيح مسلم عن عياض بن عبد الله عن | أبي سعيد قال : ' كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله [

| ] زكاة الفطر | على كل صغير وكبير حرا ومملوكا صاعا من طعام أو صاعا من | أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل | نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا يكلم الناس على المنبر ، | فكان فيما كلم به الناس ، أن قال إني أرى مدين من تمر الشام تعدل | صاعا من تمر فأخذ بذلك الناس فقال أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال | أخرجه أبدا ما عشت وعنده أيضا عن أبي سعيد أن معاوية لما جعل | نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد | وقال : لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله [

] | ' صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من | أقط ' . وزعم بعض من نصر قول من قال : يجزئ نصف صاع من | بر أن لا حجة في حديث أبي سعيد لأنه قد يجوز أن يعطوا من ذلك | ما عليهم ويريدون فضلا ليس عليهم واستشهد برواية رواها عن | الحسن : ' أن مروان بعث إلى أبي سعيد أن ابعث إلي زكاة رقيقك . | فقال أبو سعيد : إن مروان لا يعلم أن علينا أن نعطي لكل رأس عبد | كل فطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر وهذا إن صح فلأن |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٩٠