تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| إسناده صحيح وعنه عن ابن عمر أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع | أهله صغيرهم وكبيرهم عمن يعول وعن رقيقه وعن رقيق نسائه ' | وهذا أيضا صحيح وعليه اعتمادي من طريق الخبر ولا اعتمد السند | الذي قدمت ذكره لأن إسناده ليس بالقوي والله أعلم . |

مسألة ( 233 ) : $

ولا يجزئ من البر إلا صاع وقال أبو حنيفة يجزئه نصف | صاع . لنا حديث / أبي سعيد الصحيح قال كنا نعطي زكاة الفطر في | زمن النبي [

| ] صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو | صاعا من أقط والطعام في هذا الحديث المراد به الحنطة بدليل | تناولها من طريق العربية وبما روى أحمد بن حنبل في مسنده عن | عياض بن عبد بن أبي سرح قال : قال أبو سعيد وذكر عنده صدقة | الفطر فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله [

] : | ' صاعا من تمر أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من | أقط فقال له رجل من القوم أو مد من قمح فقال : لا تلك قيمة معاوية |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٨٩