تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| من أول يوم من شوال ، ومنها أن على الشريكين في العبد زكاة | الفطر فيه بحساب الشراء خلاف ما زعم أبو حنيفة أن الشركة مسقطة | لها وغير ذلك وبالله التوفيق وما روي عن نافع عن ابن عمر : ' أنه | كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد صغير وكبير ذكر وأنثى ، | كافر ومسلم حتى إن كان يخرج عن مكاتبيه فهذا إن صح فهو | شيء تبرع به ابن عمر ألا ترى أنه كان يخرجها عن مكاتبيه وذلك لا | يجب عليه والله أعلم . |

| مسألة ( 232 ) :

وزكاة فطر المرأة على زوجها ، وقال أبو حنيفة : عليها دون | زوجها روي عن نافع عن ابن عمر أنه قال أمر رسول الله [

| ] بزكاة | الفطر تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة ، قال فكان عبد الله | يؤديها قبل ذلك باليوم وباليومين قال وكان عبد الله يؤديها عن كل | مملوك له في أرضه وغير أرضه عن كل إنسان يعوله صغيرا أو كبيرا | وعن رقيق امرأته وكان له مكاتب بالمدينة وكان لا يؤدي عنه |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٨٨