تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وكبير فقير وغني ' وذكر الأثر بتمامه والله أعلم . |

| مسألة ( 231 ) :

ولا تجب على المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر ، وقال | أبو حنيفة : تجب لنا في الصحيحين عن ابن عمر أن | رسول الله [

| ] : ' فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا | من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ' وعند أبي | داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' فرض رسول الله [

] زكاة | الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل | الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من | الصدقات ' وفي حديث ابن عمر دليل في مسائل أخر منها أن وقت | وجوب زكاة الفطر منتهى رمضان ومبتدأ هلال شوال . لقوله فرض زكاة | الفطر من رمضان خلاف ما زعم أبو حنيفة من أن وقته طلوع الفجر |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٨٧