تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| مسألة ( 230 ) :

وتجب زكاة الفطر على من عنده فضل من قوت يومه ، وقال | أبو حنيفة : لا تجب إلا على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة . لنا | حديث ابن عمر أن رسول الله [

| ] ' فرض زكاة الفطر في رمضان على | كل نفس من المسلمين حر أو عبد ، رجل أو امرأة صغيرا أو كبيرا | صاعا من تمر أو صاعا من شعير ' . أخرجه مسلم في الصحيح ، وعند | أبي داود عن ابن أبي صعير عن أبيه قال : قال رسول الله [

] : | ' صاعا من بر أو قمح على كل صغير أو كبير حر أو عبد ذكر وأنثى ، | غني أو فقير . أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما | أعطى ' وروى معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي | هريرة قال : ' كان زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٨٦