تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| مسألة ( 229 ) :

الحق الواجب في المعدن والركاز مصرفه مصرف الزكاة ويعتبر | بحال الواجد وقال أبو حنيفة : مصرفه مصرف الفيء والغنيمة ولا | يعتبر حال الواجد عند أبي داود عن ضباعة بنت الزبير بن | عبد المطلب بن هاشم قالت : ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبجبة | وإذا جرذ يخرج من حجر دينارا ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا حتى | أخرج سبعة عشر دينارا ثم أخرج خرقة حمراء يعني فيها دينار فكانت | ثمانية عشر دينارا فذهب بها إلى النبي [

| ] فأخبره بها وقال له : خذ | صدقتها ، فقال له النبي [

] : ' هل هويت إلى الحجر ' قال : لا فقال له | رسول الله [

| ] : ' بارك الله لك فيها ' إنما لم يأخذ منه [

] لنقصان | ذلك عن النصاب ، ولم يقل ليس فيه زكاة لما قال خذ صدقتها | والله أعلم . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٨٥