تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قال أبو حنيفة يجب في القليل والكثير عند البخاري ومسلم عن | أبي سعيد قال رسول الله [

| ] : ' وليس فيما دون خمس أواق | صدقة ' ، زاد في رواية عند البخاري : من الورق ، وروي عن | جابر بن عبد الله قال : كنا / عند رسول الله [

] إذ جاءه رجل بمثل | بيضة من ذهب فقال : يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها | فهي صدقة ، ما أملك غيرها فأعرض عنه رسول الله [

| ] ثم أتاه من | قبل ركنه الأيمن . فقال : مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من ركنه | الأيسر فأعرض عنه رسول الله [

] ، ثم أتاه من خلفه فأخذها | رسول الله [

| ] فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو عقرته فقال | رسول الله [

] : ' يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد

يستكفي الناس ، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ' لو لم يكن | النصاب معتبرا لأخذ منه الخمس مع كثرة إعادته له وعرضه عليه | ولكنه امتنع عن أخذ الواجب منها لكونها ناقصة عن النصاب | والله أعلم ، وأبو حنيفة كان يزعم للفقير خمس حق ما يجده على | نفسه فإذا بذله الإمام يأخذ والله أعلم . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٨٤