| يأكلها ويتصرف بها . فخالف حديث عمرو الذي رواه في أحكام | واحتج منه بشيء واحد إنما هو توهم في الحديث فإن كان حجة في | شيء فليقل فيما تركه فيه ' قوله رحمه الله هو توهم يشتبهه أن | يكون أراد به ليس بمنصوص عليه في موضع النزاع وقد يكون المراد | به ما يؤخذ من أموال الجاهلية ظاهرا في الأرض في الطريق غير | المئتاء والقرية غير المسكونة ، فقال فيه : وفي الركاز الخمس . قال | الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن | الشعبي قال جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال : إني وجدت ألفا | وخمسماية درهم في خربة بالسواد . فقال علي رضي الله عنه : ' أما | لأقضين فيها قضاءا بينا : إن كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قرية | أخرى فهي لأهل تلك القرية وإن كنت وجدتها في قرية ليس تؤدي | خراجها قرية أخرى فلك أربعة أخماسه ولنا الخمس ثم الخمس | لك ' وهذا لا حجة فيه فإنه ورد في الركاز الذي هو دفن الجاهلية | وكلامنا وقع في المعدن والله أعلم . |
مسألة ( 228 ) : $
والنصاب معتبر في المستخرج من المعدن على أحد القولين ، |