| رحمه الله في أن المعدن ليس بركاز وإنما أخذه من قول الشافعي | رحمه الله . استدلوا بما روي عن عبد الله بن عمرو أن رجلا من | مزينة أتى رسول الله [
| ] فذكر حديثا فيه طول في الضوال وغيرها | وفيه وما كان في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة ففيه وفي | الركاز الخمس قالوا فقوله [
] وما كان في الطريق غير الميتاء القرية | غير المسكونة قالوا أراد به المعدن ثم قال ففيه وفي الركاز الخمس . | دل على أنهما يستويان في وجوب الخمس فيهما . قال الشافعي | رحمه الله : فإن كان حديث عمر ويكون حجة فالذي روى الحجة | عليه في غير حكم ، وإن كان حديث عمرو غير حجة فالحجة بغير | حجة جهل . روي في حديث عمرو الذي روي عن النبي [
| ] أنه سئل | عن التمر المعلق . فقال غرامته ومثله معه ، وجلد أو نكال فإذا أواه | الجرين ففيه القطع ، وهو يقول : غرامته فقط وليس مثله معه ويقول : | لا يقطع فيه إذا أواه الجرين رطبا والجرين يؤويه رطبا ، وروي في | ضالة الإبل غرامتها ومثلها معها ، ويقول غرامتها وحدها فإن جاء | صاحبها وإلا فشأنه بها وهو يقول : إذا كان موسرا : لم يكن له أن |