| الشافعي رحمه الله وهذا خلاف رواية عبد الله بن سعيد عن أبيه عن | جده وذاك أن رسول الله [
] لم يأخذ منها شيئا ولو كان فيها شيء | لأخذه وهذا على قوله في رواية أبي عبد الرحمن ، والبويطي عنه أن | الحول شرط في وجوب الزكاة فيه وأجاب الشافعي رحمه الله عن | قولهم تقول العرب . قد أركز المعدن فإن قال إنما يقال أركز | المعدن عند الندرة تأتي منه بائنة مما يأتي منه بالعمل وهو يقول في | الندرة ، تأتي منه وفي القليل يأتي منه ، بخمس معا فلو كان يقول لا | يخمس إلا قيل أركز المعدن كان قد ذهب إلى ضعيف من القول أيضا وذلك أنه قد يقال للرجل يوهب له الشيء وللرجل مركز أذرعه ، | وللرجل يأتيه في تجارته أكثر مما كان يأتيه ومن ثمره أكثر مما كان | يأتيه أركزت فإن كان باسم الركاز ، اعتل فهذا كله وأكثر منه يقع عليه | اسم الركاز وإن كان بالخبر فالخبر على دفن الجاهلية ، وقد حكى | البخاري في الترجمة من كتاب الجامع الصحيح ، مذهب مالك | والشافعي رحمهما الله في المعدن وحكى ما احتج به الشافعي |