| وقال أبو حنيفة : ليس عليه زكاة ما مضى حوله على جحوده . قال | أبو عبيد في حديث علي رضي الله عنه في الرجل يكون له الدين | المظنون . قال يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقا قال أبو عبيد | المظنون هو الدين لا يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه الدين أم لا . | كأنه الذي لا يرجوه ، وروي عن سفيان عن ابن عون وهشام عن | ابن سيرين عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يكون له | الدين فقال ما يمنعه أن يزكيه ؟ قالوا لا يقدر عليه قال فإن كان | صادقا فإذا أدى إليه فليزكه لما غاب عنه . وبه يأخذ سفيان | وروي عن ابن عمر قال : ' زكوا ما كان في أيديكم ، وما كان من | دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم ، وما كان من دين ظنون فلا | زكاة فيه حتى يقبضه ' وروي عن عمر بن عبد العزيز بخلافه عن | مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب | في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله وتؤخذ زكاته | لما مضى من السنين ثم أعقب ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة | واحدة فإنه كان ضمارا ، قال أبو عبيد : الضمار الغائب الذي لا |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي