تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة وبه قال ربيعة وحماد بن أبي | سلمة وابن أبي ليلى ، وروي عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن | عمر في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله . قال : قال ابن | عمر ' يبدأ بما استقرض فيقضيه فيزكى ما بقي وقال ابن عباس : | ' يقضي ما أنفق على ثمرته ، ثم يزكى ما بقي ' ومن قال بقول | الشافعي رحمه الله أن الدين / لا يمنع وجوب الزكاة رغم أنهما | محجوجان بالظواهر التي وردت في وجوب العشر في الثمار والزروع | ووجوب الزكاة في سائر الأموال وقد فرق الشافعي رحمه الله في | القديم بين الأموال الظاهرة وبين الأموال الباطنة فقال : في المصدق | إذا قدم أخذ الصدقة مما ظهر من ماله مثل الحرث والمعدن والماشية | ولم يتركها لدين ولكنه يتركها إذا أحاط الدين بماله من الزكاة والتجارة | التي إليه أن نؤديها ، وقد روينا عن ابن سيرين والزهري في الفرق بين | الثمار والزروع وبين الذهب والفضة في ذلك والله أعلم . |

| مسألة ( 226 ) :

ومن له دين على آخر إلا أنه جحده ثم أقر به لزمه أن يخرج | عنه زكاة ما مضى حوله على جحوده إذا أخذه في أحد القولين . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٧٦