| يرجى والله أعلم . |
| مسألة ( 227 ) :
ولا شيء فيما يستخرج من المعادن إلا في الذهب والفضة | وقال أبو حنيفة كل ما ينطبع ففيه الخمس كالحديد والنحاس وما | أشبهه وأصل هذا أن الواجب فيما يستخرج منه الزكاة في أحد القولين | ربع العشر فلا يجب إلا فيما تجب فيه الزكاة ، وقال أبو حنيفة الواجب | فيه الخمس وقد قاله الشافعي أيضا ، وفرق في موضع آخر بين ما | يستخرج منه العمل وما يؤخذ منه ندرة فقال في الأول : فيه ربع | العشر وفي الندرة : الخمس وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أشار | إلى هذه الأقوال الثلاثة ، وفي حديث أنس بن مالك غير ما كتب له | أبو بكر في الصدقات وفيه : ' وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال | إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء بها ، وعن أبي داود | عن ربيعة عن غير واحد ' أن النبي [
| ] أقطع بلال بن الحارث |