تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يسمى غنيا فلا تؤخذ منه الزكاة قلنا هو غني بما في يده وقد يسقط | عنه الدين بإبداء أو ميراث أو غيره وقد يقع اسم الغني على غير المال | بدليل ما عند مسلم في الصحيح عن أبي هريرة يبلغ به النبي [

| ] : | ' ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس ' وعند | البخاري في الصحيح عن السائب بن يزيد ' أنه سمع عثمان بن عفان | خطيبا على منبر رسول الله [

] يقول : ' هذا شهر زكاتكم فمن كان | عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة ' . قال | الشافعي رضي الله عنه وحديث عثمان يشبه والله أعلم أن يكون إنما | أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال ، وقوله ' هذا شهر | زكاتكم ' يجوز أن يقول هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم كما | يقال شهر ذي الحجة وإنما الحجة بعد مضي أيام منه وهذا على |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٧٥