تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في الصدقة ' فإنه مرسل والثنيا إنما هي الاستثناء يعني والله أعلم | أنه لا تترك بعضها ولا يؤخر بعضها عن العام الذي وجبت فيه ثم زكاة | التجارة تجب في قيمة العبد لا في عينه وزكاة الفطر إنما تجب على | السيد بسبب العبد فليس ههنا تثنية الصدقة في مال واحد وهذا كما أن | المتاجر يخرج زكاة التجارة عن قيمة مال التجارة وزكاة الفطر عن نفسه | فلا يقال إن الصدقة ثنيت عليه والله أعلم . |

مسألة ( 225 ) : $

والدين لا يمنع وجوب الزكاة في أحد القولين ، وقال أبو | حنيفة أنه يمنع وجوبها . في الصحيحين عن أبي سعيد قال | رسول الله [

| ] ليس فيما دون خمس أواق صدقة . وفي الصحيحين | عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله [

] لمعاذ بن جبل | رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن : فذكر الحديث وفيه ' فإن هم | أطاعوك فأخبرهم إن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغينائهم | وترد على فقرائهم ' قالوا ومن كان في يده مال وعليه مال مثله فلا |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٧٤