تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قال : ذاك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبتها فوجد قد | وجبت فيه الزكاة فأخذ منها الزكاة وعن سفيان عن ابن عجلان | عن أبي الزناد عن أبي عمرو عن أبيه مثله والله أعلم . |

| مسألة ( 224 ) :

وزكاة الفطر واجبة في العبد وإن كان للتجارة ، وقال أبو | حنيفة : لا تجب فيقول قد أجمعنا على وجوب زكاة التجارة فيدل | على وجوب زكاة الفطر عند مسلم والبخاري ، واللفظ له ، عن ابن | عمر عن النبي [

| ] أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر عن | الصغير والكبير والحر والمملوك وعند مسلم عن أبي هريرة عن | رسول الله [

] أنه قال : ' ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ' . | وما روي عن فاطمة بنت حسين يبلغ به النبي [

| ] أنه قال : ' لا ثنيا |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٧٣