| قال : ذاك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبتها فوجد قد | وجبت فيه الزكاة فأخذ منها الزكاة وعن سفيان عن ابن عجلان | عن أبي الزناد عن أبي عمرو عن أبيه مثله والله أعلم . |
| مسألة ( 224 ) :
وزكاة الفطر واجبة في العبد وإن كان للتجارة ، وقال أبو | حنيفة : لا تجب فيقول قد أجمعنا على وجوب زكاة التجارة فيدل | على وجوب زكاة الفطر عند مسلم والبخاري ، واللفظ له ، عن ابن | عمر عن النبي [
| ] أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر عن | الصغير والكبير والحر والمملوك وعند مسلم عن أبي هريرة عن | رسول الله [
] أنه قال : ' ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ' . | وما روي عن فاطمة بنت حسين يبلغ به النبي [
| ] أنه قال : ' لا ثنيا |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٣