تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| زكاة ؟ فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس قلنا علق القول فيه في | هذه الرواية وقطع بأن لا زكاة في الرواية الأولى والله أعلم . |

| مسألة ( 223 ) :

اعتبار النصاب في أموال التجارة عند تمام الحول وقال أبو | حنيفة : يعتبر فيه طرفا الحول ، روى الشافعي عن سفيان عن | يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن | حماس أن أباه قال : مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة | أحملها فقال : ألا تؤدي زكاتك يا حماس ؟ فقال يا أمير | المؤمنين : ما لي غير هذه التي على ظهري وأهبة في القرظ . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٧٢