تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مرسل والله أعلم . |

| مسألة ( 222 ) :

ما يؤخذ من البحر فلا زكاة فيه إلا أن يكون ذهبا أو فضة | فيكون كما لو وجد في البر ، وقال أبو حنيفة : إذا أخذ العنبر من | البحر ففيه الخمس ، روى الشافعي عن سفيان عن عمرو عن أذنيه | عن ابن عباس أنه قال : ' ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره | البحر ، فإن قيل ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن العنبر أفيه |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٧١