| مرسل والله أعلم . |
| مسألة ( 222 ) :
ما يؤخذ من البحر فلا زكاة فيه إلا أن يكون ذهبا أو فضة | فيكون كما لو وجد في البر ، وقال أبو حنيفة : إذا أخذ العنبر من | البحر ففيه الخمس ، روى الشافعي عن سفيان عن عمرو عن أذنيه | عن ابن عباس أنه قال : ' ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره | البحر ، فإن قيل ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن العنبر أفيه |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧١