تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| النبي [

] فذكر حديثا في الزكاة قال فيه : ' من كل مائتي درهم خمسة | دراهم . فإن زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم ' وهذا لو | ثبت لم يكن فيه حجة فكيف وإسحق بن بشر الكاهلي منسوب إلى | الوضع والمثنى لا يحتج به ، وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه | عن النبي [

| ] : ' ما يكون في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواق . فإذا | بلغت ففيها خمسة دراهم ، ثم في كل أربعين درهم ' . وهو مرسل | ولا حجة فيه لأنه لم يقل ليس فيما دون الأربعين بعد المائتين شيء | والله أعلم . |

مسألة ( 220 ) : $

كل ما تجب الزكاة في عينه إذا نقص عن النصاب في بعض | الحول انقطع حكم الحول فإذا كمل نصابا استؤنف الحول . وقال | أبو حنيفة : إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الحول لم يؤثر نقصانه |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٦٥