| النبي [
] فذكر حديثا في الزكاة قال فيه : ' من كل مائتي درهم خمسة | دراهم . فإن زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم ' وهذا لو | ثبت لم يكن فيه حجة فكيف وإسحق بن بشر الكاهلي منسوب إلى | الوضع والمثنى لا يحتج به ، وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه | عن النبي [
| ] : ' ما يكون في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواق . فإذا | بلغت ففيها خمسة دراهم ، ثم في كل أربعين درهم ' . وهو مرسل | ولا حجة فيه لأنه لم يقل ليس فيما دون الأربعين بعد المائتين شيء | والله أعلم . |
مسألة ( 220 ) : $
كل ما تجب الزكاة في عينه إذا نقص عن النصاب في بعض | الحول انقطع حكم الحول فإذا كمل نصابا استؤنف الحول . وقال | أبو حنيفة : إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الحول لم يؤثر نقصانه |