تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| إلا أن يشار بها ' وعند مسلم عن أبي سعيد قال : قال | رسول الله [

| ] : ' ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون | خمس ذود صدقة ' . قال سفيان : والوقية أربعون درهما ووجه | الاستدلال من هذا أنا لو خليناه وقوله : ' وفي الرقة ربع العشر ' لكنا | نوجبه في قليلها وكثيرها إلا أن الشرع دل أن ليس ذلك فيما نقص عن | خمس أواق فعلمنا أنه في خمس أواق من الورق فما زاد فأوجبناه فيها | قلت الزيادة أو كثرت لتناولها قوله ، وفي الرقة ربع العشر وروى ابن | إسحق عن أبي العطوف الجراح بن منهال وقلب اسمه خبرا | مرفوعا عن معاذ قال فيه : ' ولا يأخذ مما زاد شيئا حتى يبلغ أربعين | فيأخذ منها درهما ' وأبو العطوف ممن أجمع أئمة الحديث على ترك | حديثه : وعبادة بن نسيء لم يسمع من معاذ وروى إسحاق بن بشر | عن المثنى بن صباح عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٦٤