| في أثنائه . لنا فيه قول النبي [
| ] : ' لا زكاة في مال حتى يحول عليه | الحول ' وقد ذكرناه في مسألة الزكاة في المستفاد في أثناء الحول | والله أعلم . |
مسألة ( 221 ) : $
ولا زكاة في الحلي المباح على أحد القولين . وقال أبو | حنيفة : فيه الزكاة ، وهو القول الآخر ، فوجه قولنا : لا زكاة فيه من | طريق الأثر ما روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ' أنه | يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة ' ، وروي عنه | قال : ' زكاة الحلي عاريته ' . وروي نحوه عن ابن المسيب والشعبي | في إحدى الروايتين عنه وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو / قال : | ' سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه الزكاة ؟ فقال | جابر : لا . فقال وإن كان يبلغ ألف دينار فقال جابر : كثير ' وكذلك |