| الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين فصلى | رسول الله [
| ] أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين ' أخرجه مسلم | في الصحيح قال الشافعي والآخرة من هاتين للنبي [
] نافلة | والأخرى فريضة ، وروي عن ابن عائذ ، قال : دخل ثلاثة نفر من | أصحاب رسول الله [
| ] المسجد والناس في صلاة العصر قد فرغوا من | صلاة الظهر فصلوا ( مع النبي ) فلما فرغوا قال بعضهم لبعض كيف | صنعتم قال أحدهم جعلتها الظهر ثم صليت العصر ، وقال الآخر | جعلتها للعصر ثم صليت الظهر ، وقال الآخر جعلتها للمسجد ثم | صليت الظهر والعصر فلم يعب بعضهم على بعض والله أعلم . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٧