| قولهم على حديث جابر هي له أي لمعاذ تطوع ولهم فريضة أنه | قول بعض الرواة بل هو قول جابر فإن الأصل أن ما كان موصولا | بالحديث كان منه إلا أن يقوم دلالة على التمييز ولما شكا الرجل | من معاذ تطويله صلاته لم يفصل النبي [
| ] الحال في الإمامة ولو كان | تفصيل بين أن يكون الإمام متطوعا أو مؤديا فرضا لاستفصل | رسول الله [
] ، ولا يصح قول من ادعى نسخ ما قلناه فإن ذلك ببطن | النخل حين كان يفعل الفرض مرتين في اليوم الواحد ، ثم نسخ | فإنه دعوى لا تعرف ولا يشهد لها تاريخ ولا نقل وعن جابر ' أنه | صلى مع رسول الله [
| ] صلاة الخوف فصلى رسول الله [
] بإحدى |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٦